اعتماد بدل تالف أو فاقد لشهادة تسجيل سفينة طبقا لقانون 28/80

وصف الخدمة

  • يتمكن مالك السفينة من إصدار بدل تالف أو فاقد لشهادة التسجيل السفينة في حالة الضياع أو التلف وذلك تسهيلا لمزاولة النشاط البحري بكل سهولة

الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

  • لا يوجد

المستندات المطلوبة

  • طلب من مالك السفينة بإصدار بدل فاقد أو تالف

الإجراءات

مراجعة قطاع النقل
تقديم كتاب من المالك لإصدار بدل تالف أو فاقد
دفع الرسوم المقررة
استلام الشهادة

الرسوم

0 د.ك رسوم متغيرة
15  د.ك رسوم ثابتة: قانون التجارة البحرية رقم 28/80 ورسمها

النماذج التي يمكن تنزيلها

  • لا يوجد