إصدار شهادة شطب سفينة طبقا لقانون التجارة البحرية رقم 28/1980

وصف الخدمة

  • في حالة رغبة مالك السفينة لشطب السفينة وعدم مزاولتها لأعمال النشاط البحري يتقدم بطلب للإدارة وذلك لإعداد اللازم بناء على رغبته

الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

  • لا يوجد

المستندات المطلوبة

  • طلب من مالك السفينة بإصدار الشهادة المطلوبة

الإجراءات

مراجعة قطاع النقل
تقديم طلب شطب سفينة
دفع الرسوم المقررة

الرسوم

0 د.ك رسوم متغيرة
10 د.ك رسوم ثابتة
 

النماذج التي يمكن تنزيلها

  • لا يوجد