خدمة شهادة إلغاء التسجيل

وصف الخدمة

  • هي خدمة تقدم لمن يرغب بإلغاء شهادة التسجيل الخاصة بالسفن

الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

  • لا يوجد

المستندات المطلوبة

  • كتاب من مالك السفينة بالرغبة في إلغاء السفينة

الإجراءات

مراجعة قطاع النقل
تقديم طلب إلغاء سفينة
تسديد الرسوم المقررة

الرسوم

0 د.ك رسوم متغيرة
10 د.ك رسوم ثابتة وفقا لقانون التجارة البحرية 28/80
5 د.ك رسوم ثابتة وفقا لقانون السفن الصغيرة 36/60
 

النماذج التي يمكن تنزيلها

  • لا يوجد