خدمة الاقرار الضريبي للشركات الاجنبية

وصف الخدمة

  • تتيح هذه الخدمة لقطاع الأعمال لخدمات عقود أملاك الدولة إمكانية إجراء معاملة خدمة الاقرار الضريبي للشركات الاجنبية

الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

  • طلب اعتماد الفترة المالية
  • استخراج بطاقة ضريبية
  • ارفاق تقرير معتمد من مراقب الحسابات ،طبقا للمادة(13) من اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955
  • استمارة تسجيل

المستندات المطلوبة

  • نموذج الاقرار الضريبي

الإجراءات

أحضر المستندات المطلوبة وتوجه الى مجمع الوزارات بمنطقة المرقاب ، بلوك 1 ، مبنى رقم 14 ، الطابق الاول ، ادارة الخضوع الضريبي والتخطيط

الرسوم

0 د.ك رسوم متغيرة
0 د.ك رسوم ثابتة
 

النماذج التي يمكن تنزيلها

  • لا يوجد