طلب اعادة تصدير جهاز يعمل بالأشعة المؤينة

وصف الخدمة

  • تتيح هذه الخدمة لقطاع الأعمال إمكانية طلب إعادة تصدير جهاز يعمل بالأشعة المؤينة من وزارة الصحة. يتم منح كتاب موافقة للجهة التي تطلب إعادة التصدير موجه إلى الإدارة العامة للجمارك بأنه لا مانع لدى إدارة الوقاية من الإشعاع بإعادة تصدير الجهاز

الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

  • يجب أن يتم تحديد تاريخ إعادة تصدير الجهاز للخارج (الفترة المسموح بها لإعادة التصدير هو أسبوع من تاريخ ترخيص إعادة التصدير)

المستندات المطلوبة

  • مستند بتاريخ الشحن للجهاز وصورة عن تذكرة التصدير   
  • كتاب موجه إلى مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بطلب إعادة تصدير الجهاز مبينا فيه البيانات التفصيلية 

الإجراءات

الرسوم

0 د.ك
رسوم متغيرة
5 د.ك رسوم ثابتة: رسم تصريح إعادة تصدير
 

النماذج التي يمكن تنزيلها

  • لا يوجد