نقل ملكية مركبة

وصف الخدمة

  • تتيح هذه الخدمة إمكانية نقل ملكية مركبة إلى مالك آخر، تطبيقًا لمواد وأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية رقم (67/76) وتعديلاته.

الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

  • يجب أن يكون التأمين الخاص بالمركبة ساري المفعول
  • يجب أن يحضر كلاً من البائع والمشتري
  • في حالة نقل الملكية يجب علي المالك الأصلي إخطار القسم المختص بالإدارة العامة لتراخيص المرور بذلك مرفقًا بالإخطار صورة من المستندات لنقل الملكية.
  • يجب أن يحضر مالك المركبة شخصيًا لتحويل ملكية المركبة أو من ينوب عنة بوكالة رسمية أو اعتماد توقيع المرور وتنفيذ الأحكام، إذا كان المالك شخصية اعتبارية (شركة أو مؤسسة).

المستندات المطلوبة

  • البطاقة المدنية وصورة عنها للبائع والمشتري   
  • التوكيل العام في حالة عدم حضور البائع   
  • وثيقة التأمين الإجباري   
  • حصر وراثة في حالة وفاة المالك    
  • وكالة الوراثة (أو كتاب من الهيئة العامة لشئون القصر بالوصاية على الورثة) في حالة وفاة المالك   
  • اعتماد التوقيع إذا كان البائع شركة    
  • دفتر المركبة الأصلي   

الإجراءات

احضر المستندات المطلوبة وتوجه إلى القسم المختص بالإدارة العامة لتراخيص المرور التابع لها المالك الأصلي
قم بتعبئة النموذج الخاص بالخدمة
سدد الرسوم المستحقة

الرسوم

0 د.ك
رسوم متغيرة
5 د.ك رسوم ثابتة
 

النماذج التي يمكن تنزيلها

  • لا يوجد