التصديق على الإجازات المرضية

وصف الخدمة

  • تتيح هذه تتيح هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين إمكانية اعتماد الإجازات الصادرة من القطاع الأهلي أيًا كانت مدتها واعتماد الإجازات الصادرة من القطاع الحكومي التي تزيد مدتها عن شهر أو على حسب طلب الجهات الحكومية.

الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

  • يجب أن يكون طالب الخدمة محولاً من جهة عمله بكتاب رسمي مع التصديق على الإجازة.
  • يجب أن يحضر طالب الخدمة شخصيًا.
  • يجب أن يقوم طالب الخدمة بتسديد الرسوم المستحقة على الخدمة.

المستندات المطلوبة

  • تقرير طبي وافي عن الحالة.  
  • صورة من الإجازة المرضية.   
  • كتاب رسمي من جهة العمل محول إلى المجلس الطبي العام .   
  • صورة البطاقة المدنية.   

الإجراءات

أحضر المستندات المطلوبة وتوجه إلى المجلس الطبي العام
سدد الرسوم المستحقة. يتم فتح ملف لطالب الخدمة
راجع طبيب المجلس الطبي لإجراء الكشف وللاطلاع على التقارير الطبية واتخاذ القرار إما باعتماد الإجازة أو التحويل إلى أحد اللجان الطبية المختصة بالمجلس الطبي العام أو المستشفيات الحكومية. بعد البت في الإجازة المرضية يوجه كتاب إلى جهة عمل طالب الخدمة يتضمن قرار المجلس الطبي العام

الرسوم

من (8) د.ك إلى   (10) د.ك رسوم متغيرة: لغير الكويتيين، حسب طبيعة العمل
2 د.ك
رسوم ثابتة: للكويتيين
 

النماذج التي يمكن تنزيلها

  • لا يوجد